Rulings

Criminal Court 28/10/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 381 /2010

Court
محكمة الجنايات
Number
381/2010
Date
28/10/2010
President
كارول غنطوس
Members
قيومجي، الحبال
Source
Lebanese University

حكمت المحكمة ببراءة المتهم من جناية محاولة السرقة، المنصوص عنها في المادة 639 معطوفة على المادة 640 معطوفتين على المادة 201 من قانون العقوبات، سندا للمادة 200 من قانون العقوبات لان المتهم، بعد ان اقدم على قص باب المحل المنوي سرقته، قد عدل عن السرقة ولم يكن سبب العدول خارجا عن ارادته وانما اكتفى بالاضرار بصاحب المجل.

ادانت المحكمة المتهم بجنحة المادة 733 من قانون العقوبات لاقدامه على تخريب باب احد المحلات من خلال قص الباب وبنيته الاضرار بصاحب المحل.

يعاقب المتهم بالحبس لمدة ستة اشهر وتحتسب له مدة توقيفه.