Criminal Court 28/10/2010
محكمة الجنايات حكم رقم : 381 /2010
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 381/2010
- Date
- 28/10/2010
- President
- كارول غنطوس
- Members
- قيومجي، الحبال
- Source
- Lebanese University
حكمت المحكمة ببراءة المتهم من جناية محاولة السرقة، المنصوص عنها في المادة 639 معطوفة على المادة 640 معطوفتين على المادة 201 من قانون العقوبات، سندا للمادة 200 من قانون العقوبات لان المتهم، بعد ان اقدم على قص باب المحل المنوي سرقته، قد عدل عن السرقة ولم يكن سبب العدول خارجا عن ارادته وانما اكتفى بالاضرار بصاحب المجل.
ادانت المحكمة المتهم بجنحة المادة 733 من قانون العقوبات لاقدامه على تخريب باب احد المحلات من خلال قص الباب وبنيته الاضرار بصاحب المحل.
يعاقب المتهم بالحبس لمدة ستة اشهر وتحتسب له مدة توقيفه.