Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 13/10/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 381 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
381/2005
Date
13/10/2005
President
سمير عالية
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

ان المتهم قد قام بمحاولة الاتجار بالمخدرات (مادة الحشيشة)، وبتسليمها الى الغير تمهيدا لنقلها الى الخارج. وقد ثبت الجرم من خلال اقرار المتهم وضبط المواد المخدرة، ولا ترى المحكمة الاخذ بالتراجع عن الاقرار لعدم اقتناعها بذلك.

ان عدم عرض الآلة الجرمية المتمثلة بآلة ختم اكياس الحشيشة في المحكمة ليس سببا للنقض اذ صدر بعده القرار الاتهامي الذي يغطي المعاملات السابقة غير القانونية.

ان جرم محاولة الاتجار بالمخدرات قد ثبت وحال دون التنفيذ عوامل خارجة عن ارادة المتهم، وبالتالي تطبق عليه المادة 125 معطوفة على المادة 146 من القانون رقم 673 تاريخ 16-3-1998 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف، معطوفة على المادة 201 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943. وبالنظر الى عدم وجود اسبقيات بحقه يعطى المتهم الاسباب المخففة للعقوبة المنصوص عليها في المادة 253 عقوبات.