Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/12/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 383 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
383/2004
Date
22/12/2004
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

لا يقبل التمييز في الاساس لعدم قابلية القرار الاتهامي للتمييز سندا للمادة 311 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02-08-2001، لان هذا القرار الاتهامي لم يبت بالدفوع الشكلية المنصوص عنها في المادة 73 من هذا القانون، بل رد الدفوع الشكلية شكلا، فيكون التمييز غير قانوني ومردود اساسا.