Court of Cassation, criminal chamber 22/12/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 383 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 383/2004
- Date
- 22/12/2004
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
لا يقبل التمييز في الاساس لعدم قابلية القرار الاتهامي للتمييز سندا للمادة 311 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02-08-2001، لان هذا القرار الاتهامي لم يبت بالدفوع الشكلية المنصوص عنها في المادة 73 من هذا القانون، بل رد الدفوع الشكلية شكلا، فيكون التمييز غير قانوني ومردود اساسا.