Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 25/06/1964

تمييز جزائي حكم رقم : 383 /1964

Court
تمييز جزائي
Number
383/1964
Date
25/06/1964
President
خضر
Members
طليع، طباره
Source
Lebanese University

ان جرم تقليد العملة مادة 443 من قانون العقوبات مرسوم اشتراعي رقم 43/340 تاريخ 1-3-43 والذي يتوفر عندما يصعب التمييز بين الاوراق الصحيحة والاوراق غير الصحيحة بالنسبة لمن ليس له خبرة يختلف عن جرم صنع وترويج اوراق مطبوعة المادة 445 من قانون العقوبات مرسوم إشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943 عندما يقع التباس بينها وبين الاوراق النقدية.