Court of Cassation, criminal chamber 25/06/1964
تمييز جزائي حكم رقم : 383 /1964
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 383/1964
- Date
- 25/06/1964
- President
- خضر
- Members
- طليع، طباره
- Source
- Lebanese University
ان جرم تقليد العملة مادة 443 من قانون العقوبات مرسوم اشتراعي رقم 43/340 تاريخ 1-3-43 والذي يتوفر عندما يصعب التمييز بين الاوراق الصحيحة والاوراق غير الصحيحة بالنسبة لمن ليس له خبرة يختلف عن جرم صنع وترويج اوراق مطبوعة المادة 445 من قانون العقوبات مرسوم إشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943 عندما يقع التباس بينها وبين الاوراق النقدية.