Criminal Court 04/06/2014
محكمة الجنايات حكم رقم : 383 /2014
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 383/2014
- Date
- 04/06/2014
- President
- بركان سعد
- Members
- الحبال، حاطوم
- Source
- Lebanese University
جرمت المحكمة المتهم بالجناية المنصوص عليها في المادة 638 فقرة 4 معطوفة على المادة 200 عقوبات، لاقدامه على محاولة سرقة دراجة نارية وتوقيفه بحالة الجرم الشهود.
منح الاسباب التخفيفية وفقا للمادة 253 عقوبات بالنظر لعدم وجود مدع شخصي في هذه الدعوى.