Rulings

Criminal Court 04/06/2014

محكمة الجنايات حكم رقم : 383 /2014

Court
محكمة الجنايات
Number
383/2014
Date
04/06/2014
President
بركان سعد
Members
الحبال، حاطوم
Source
Lebanese University

جرمت المحكمة المتهم بالجناية المنصوص عليها في المادة 638 فقرة 4 معطوفة على المادة 200 عقوبات، لاقدامه على محاولة سرقة دراجة نارية وتوقيفه بحالة الجرم الشهود.

منح الاسباب التخفيفية وفقا للمادة 253 عقوبات بالنظر لعدم وجود مدع شخصي في هذه الدعوى.