Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/12/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 384 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
384/2004
Date
22/12/2004
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا لعدم قابلية القرار المميز للتمييز على حدة لان القرار الاتهامي بت باسباب الدفاع الموضوعية سندا للفقرة (ج) من المادة 243 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02-08-2001، ولم يبت بالدفوع الشكلية المنصوص عنها في المادة 73 من اصول المحاكمات الجزائية، ما يؤدي الى رد التمييز شكلا.