Court of Cassation, criminal chamber 22/12/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 384 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 384/2004
- Date
- 22/12/2004
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا لعدم قابلية القرار المميز للتمييز على حدة لان القرار الاتهامي بت باسباب الدفاع الموضوعية سندا للفقرة (ج) من المادة 243 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02-08-2001، ولم يبت بالدفوع الشكلية المنصوص عنها في المادة 73 من اصول المحاكمات الجزائية، ما يؤدي الى رد التمييز شكلا.