Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/11/2011

تمييز جزائي حكم رقم : 385 /2011

Court
تمييز جزائي
Number
385/2011
Date
24/11/2011
President
حاتم ماضي
Members
نايفه، غنطوس
Source
Lebanese University

لا اختلاف حول الوصف القانوني للفعل بين قضاة درجتي المحاكمة كما تنص المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية كشرط خاص لقبول التمييز شكلا، وانما الاختلاف هو حول الوقائع المادية، التي تستقل محاكم الاساس في تقديرها دون رقابة محكمة التمييز عليها.

يرد التمييز شكلا.