Court of Cassation, criminal chamber 24/11/2011
تمييز جزائي حكم رقم : 385 /2011
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 385/2011
- Date
- 24/11/2011
- President
- حاتم ماضي
- Members
- نايفه، غنطوس
- Source
- Lebanese University
لا اختلاف حول الوصف القانوني للفعل بين قضاة درجتي المحاكمة كما تنص المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية كشرط خاص لقبول التمييز شكلا، وانما الاختلاف هو حول الوقائع المادية، التي تستقل محاكم الاساس في تقديرها دون رقابة محكمة التمييز عليها.
يرد التمييز شكلا.