Rulings

State Council 05/04/2005

شورى حكم رقم : 385 /2005

Court
شورى
Number
385/2005
Date
05/04/2005
President
خالد قباني
Members
غندور، نصر
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب اعادة المحاكمة نظرا لعدم مخالفة الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم. فلم يتم مخالفة الاجراءات المحدّدة في المواد 80 و 81 و82 و 84 من نظام مجلس شورى الدولة، فالحكم المطعون فيه لم يخالف مبدأ حق الدفاع او مبدأ وجاهية المحاكمة. وابدت الدولة ملاحظاتها على التقرير والمطالعة ولم يتم اغفال مناقشة مستند اساسي. وتمّ التحقّق من الوقائع المستند اليها لجهة طلب ترقية الموظف المستدعي والقرار غير فاقد التعليل.