State Council 05/04/2005
شورى حكم رقم : 385 /2005
- Court
- شورى
- Number
- 385/2005
- Date
- 05/04/2005
- President
- خالد قباني
- Members
- غندور، نصر
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب اعادة المحاكمة نظرا لعدم مخالفة الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم. فلم يتم مخالفة الاجراءات المحدّدة في المواد 80 و 81 و82 و 84 من نظام مجلس شورى الدولة، فالحكم المطعون فيه لم يخالف مبدأ حق الدفاع او مبدأ وجاهية المحاكمة. وابدت الدولة ملاحظاتها على التقرير والمطالعة ولم يتم اغفال مناقشة مستند اساسي. وتمّ التحقّق من الوقائع المستند اليها لجهة طلب ترقية الموظف المستدعي والقرار غير فاقد التعليل.