Criminal Court of Appeal 15/10/2014
استئناف جزائي حكم رقم : 385 /2014
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 385/2014
- Date
- 15/10/2014
- President
- فيصل حيدر
- Members
- القسيس، الخوري
- Source
- Lebanese University
ان تخلف المعترض عن حضور الجلسة الاولى دون عذر مقبول يؤدي الى رد الاعتراض شكلا سندا للمادة 173 اصول المحاكمات الجزائية.
Cited