Rulings

Civil Court of Appeal 28/04/1994

إستئناف مدني حكم رقم : 386 /1994

Court
إستئناف مدني
Number
386/1994
Date
28/04/1994
President
طارق زيادة
Members
حجار، عيد
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بقبول طلب اعادة المحاكمة طعنا بالقرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة لتوافر شروط المواد 553 و584 و688 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983 لصدور غش من المحكوم له وقضت بصلاحية قاضي الاساس للنظر بشرعية اشغال العقار بعدما قبلت طلب اعادة المحاكمة سندا للمادة 690 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983.