Rulings

Criminal Court 24/06/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 387 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
387/2013
Date
24/06/2013
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

قضت محكمة الجنايات بتجريم المتهم الذي اقدم على الاستيلاء على اموال مصرف بجناية السرقة الموصوفة المنصوص عليها في المادة 638 فقرة 2 عقوبات لكنها لم تحكم باي تعويض للمدعيين الشخصيين نظرا لعدم حضورهما جلسات المحاكمة وذلك بالاستناد الى المادة 249 اصول المحاكمات الجزائية.

Cited

Texts it relies on