Criminal Court 24/06/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 387 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 387/2013
- Date
- 24/06/2013
- President
- بركان سعد
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الجنايات بتجريم المتهم الذي اقدم على الاستيلاء على اموال مصرف بجناية السرقة الموصوفة المنصوص عليها في المادة 638 فقرة 2 عقوبات لكنها لم تحكم باي تعويض للمدعيين الشخصيين نظرا لعدم حضورهما جلسات المحاكمة وذلك بالاستناد الى المادة 249 اصول المحاكمات الجزائية.
Cited