Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/11/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 287 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
287/2013
Date
28/11/2013
President
الياس نايفة
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز الجزائية برد طلب اعادة المحاكمة اذ اعتبرت ان المجهولية التي قصدها المشترع في المادة 328 اصول المحاكمات الجزائية تعني ان المستندات المتذرع بها لم تكن معلومة من طالب الاعادة

Cited

Texts it relies on