Court of Cassation, criminal chamber 28/11/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 287 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 287/2013
- Date
- 28/11/2013
- President
- الياس نايفة
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز الجزائية برد طلب اعادة المحاكمة اذ اعتبرت ان المجهولية التي قصدها المشترع في المادة 328 اصول المحاكمات الجزائية تعني ان المستندات المتذرع بها لم تكن معلومة من طالب الاعادة
Cited