Court of Cassation, criminal chamber 30/11/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 387 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 387/2006
- Date
- 30/11/2006
- President
- ميشال ابو عراج
- Members
- الياس، ابو كروم
- Source
- Lebanese University
يدان المتهم بجرمي تزوير شهادة رسمية واستعمال المزور المنصوص عليهما في المادة 459 معطوفة على المادتين 460 و454 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943. لقد قام المتهم بتزوير شهادة دكتوراه في العلاج الفيزيائي ومارس مهنة المعالج الفيزيائي، وبذلك استعمل الشهادة المزورة. لقد ثبت الجرم من خلال اقرار المتهم وافادة الجامعة مصدرة الشهادة بانه لم يكن يوما طالبا لديها. يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة وتخفض العقوبة الى الحبس سنة واحدة.