Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/11/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 387 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
387/2006
Date
30/11/2006
President
ميشال ابو عراج
Members
الياس، ابو كروم
Source
Lebanese University

يدان المتهم بجرمي تزوير شهادة رسمية واستعمال المزور المنصوص عليهما في المادة 459 معطوفة على المادتين 460 و454 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943. لقد قام المتهم بتزوير شهادة دكتوراه في العلاج الفيزيائي ومارس مهنة المعالج الفيزيائي، وبذلك استعمل الشهادة المزورة. لقد ثبت الجرم من خلال اقرار المتهم وافادة الجامعة مصدرة الشهادة بانه لم يكن يوما طالبا لديها. يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة وتخفض العقوبة الى الحبس سنة واحدة.