Rulings

Civil Court of Appeal 18/03/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 387 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
387/1999
Date
18/03/1999
President
شبيب مقلد
Members
خيرالله، خليل
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بالمفعول الاعلاني لسقوط حق المستأجر من التمديد القانوني سندا للمادة 559 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 وقضت باعطاء المستأجر مهلة لاخلاء المأجور وببدل المثل عن فترة الاخلاء الفعلي للعقار على ان تسري الفائدة القانونية ابتداء من تاريخ تحديد التعويض.