Civil Court of Appeal 18/03/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 387 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 387/1999
- Date
- 18/03/1999
- President
- شبيب مقلد
- Members
- خيرالله، خليل
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بالمفعول الاعلاني لسقوط حق المستأجر من التمديد القانوني سندا للمادة 559 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 وقضت باعطاء المستأجر مهلة لاخلاء المأجور وببدل المثل عن فترة الاخلاء الفعلي للعقار على ان تسري الفائدة القانونية ابتداء من تاريخ تحديد التعويض.