Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/12/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 389 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
389/2012
Date
27/12/2012
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، الحاج سليمان
Source
Lebanese University

ان عدم تعليل محكمة الاستئناف سبب فسخ الحكم الابتدائي الذي ادان المميز بجنحة المادة 655 عقوبات واعتبار المحكمة ان فعله ينطبق على المادة 423 منه بدون ذكر سبب استبعاد المادة 655 يؤدي الى نقض القرار عملا بالمادة 302 اصول المحاكمات الجزائية معطوفة على الفقرة "ز" من المادة 296 منه.

Cited

Texts it relies on