Court of Cassation, criminal chamber 27/12/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 389 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 389/2012
- Date
- 27/12/2012
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، الحاج سليمان
- Source
- Lebanese University
ان عدم تعليل محكمة الاستئناف سبب فسخ الحكم الابتدائي الذي ادان المميز بجنحة المادة 655 عقوبات واعتبار المحكمة ان فعله ينطبق على المادة 423 منه بدون ذكر سبب استبعاد المادة 655 يؤدي الى نقض القرار عملا بالمادة 302 اصول المحاكمات الجزائية معطوفة على الفقرة "ز" من المادة 296 منه.
Cited