Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 07/02/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 39 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
39/2012
Date
07/02/2012
President
سهير الحركة
Members
مطر، خداج
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز بابرام الحكم المطعون به اذ اعتبرت ان الدفع بان الفعل غير معاقب عليه سندا للمادة 73 اصول المحاكمات الجزائية غير متوافر في الحالة التي يكون فيها النقاش حول توافر عناصر الجرم، وانما يكون دفاعا في الاساس. كما اعتبرت بان مهلة مرور الزمن في جرم استعمال المزور انما تبدأ من تاريخ استعمال المستند المزور.