Court of Cassation, criminal chamber 07/02/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 39 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 39/2012
- Date
- 07/02/2012
- President
- سهير الحركة
- Members
- مطر، خداج
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز بابرام الحكم المطعون به اذ اعتبرت ان الدفع بان الفعل غير معاقب عليه سندا للمادة 73 اصول المحاكمات الجزائية غير متوافر في الحالة التي يكون فيها النقاش حول توافر عناصر الجرم، وانما يكون دفاعا في الاساس. كما اعتبرت بان مهلة مرور الزمن في جرم استعمال المزور انما تبدأ من تاريخ استعمال المستند المزور.