Court of Cassation, civil chamber 31/03/2012
تمييز مدني حكم رقم : 39 /2012
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 39/2012
- Date
- 31/03/2012
- President
- جورج بديع كرم
- Members
- عيد، نصر
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي شكلا واساسا ونقضت القرار الاستئنافي لمخالفته المادة 577 اصول المحاكمات المدنية، لعدم تطرق محكمة الاستئناف الى السبب الاستئنافي الجديد الذي اثاره المستأنف، وهو يتعلق بمخالفة الحكم الابتدائي للقانون بعدم اسناد رأيه وتعليله الى الخبرة الفنية المختصة. مما استوجب نقض القرار برمته.