Rulings

Court of Cassation, civil chamber 31/03/2012

تمييز مدني حكم رقم : 39 /2012

Court
تمييز مدني
Number
39/2012
Date
31/03/2012
President
جورج بديع كرم
Members
عيد، نصر
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي شكلا واساسا ونقضت القرار الاستئنافي لمخالفته المادة 577 اصول المحاكمات المدنية، لعدم تطرق محكمة الاستئناف الى السبب الاستئنافي الجديد الذي اثاره المستأنف، وهو يتعلق بمخالفة الحكم الابتدائي للقانون بعدم اسناد رأيه وتعليله الى الخبرة الفنية المختصة. مما استوجب نقض القرار برمته.