Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/02/2009

تمييز جزائي حكم رقم : 39 /2009

Court
تمييز جزائي
Number
39/2009
Date
11/02/2009
President
الياس الخوري
Members
علاوي، صاري
Source
Lebanese University

ان القرار المطعون فيه قد خالف مبدأ شفاهية المحاكمة بمخالفته المادة 250 اصول المحاكمات الجزائية التي نصت على تلاوة التحقيقات الاولية. ان المحكمة لم تتل هذه التحقيقات واستندت اليها في الحكم. ان القرار قد خالف ايضا المادة 252 اصول المحاكمات الجزائية بعدم دعوة شهود الحق العام وبعدم تعليل سبب عدم الدعوة.

ينقض القرار الطعون فيه.