Court of Cassation, criminal chamber 11/02/2009
تمييز جزائي حكم رقم : 39 /2009
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 39/2009
- Date
- 11/02/2009
- President
- الياس الخوري
- Members
- علاوي، صاري
- Source
- Lebanese University
ان القرار المطعون فيه قد خالف مبدأ شفاهية المحاكمة بمخالفته المادة 250 اصول المحاكمات الجزائية التي نصت على تلاوة التحقيقات الاولية. ان المحكمة لم تتل هذه التحقيقات واستندت اليها في الحكم. ان القرار قد خالف ايضا المادة 252 اصول المحاكمات الجزائية بعدم دعوة شهود الحق العام وبعدم تعليل سبب عدم الدعوة.
ينقض القرار الطعون فيه.