Criminal Court 14/11/2010
محكمة الجنايات حكم رقم : 390 /2010
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 390/2010
- Date
- 14/11/2010
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
جرمت المحكمة المتهم بجناية المادة 639 معطوفة على المادة 140 من قانون العقوبات لاقدامه على الدخول شقة المدعي ليلا وبطريقة غير مألوفة، ان اقدام استعمال مفتاح الشقة الاصلي الذي كان قد سرقه مستعملا اياه في فتح الشقة بما قام به، كما ضبطت بعض المسروقات في شقته.
زجرمت المحكمة المتهم بجناية المادة 639 معطوفة على المادة 21 من قانون العقوبات لاقدامه في اليوم التالي على الدخول الى الشقة بقصد السرقة الا ان صاحب الشقة وصل خلال تواجد المتهم فيها وضبطه وهو يحاول سرقة بعض محتويات الشقة مما حال دون اتمام السرقة.
كما جرم المتهم بجنحة المادة 636 من قانون العقوبات لاقدامه على سرقة مفتاح الشقة التي قام بسرقتها، كما قام بسرقة زجاجتي عطر وقد اعترف المتهم بذلك.
وجرمت المحكمة المتهم بجناية المادة 129 معطوفة على المادة 128 معطوفة على المادة 126 فقرة 5 من قانون المخدرات لاقدامه على وضع مادة مخدرة في العصير الذي قدمه لاحد الاشخاص لكي يتمكن من اخذ مفتاح الشقة المنوي سرقتها، دون ان يكون شارب العصير علىعلم بمحتوى ما شرب.
يعاقب المتهم بالاشغال الشاقة لمدة خمس سنوات لاقدامه على السرقة بطريقة غير مألوفة وتشدد العقوبة لان السرقة حصلت ليلا لتصبح الاشغال الشاقة المؤبدة وتخفض العقوبة سندا للمادة 253 من قانون العقوبات الى الاشغال الشاقة لمدة خمس سنوات. يعاقب بالاشغال الشاقة لمدة خمس سنوات لمحاولته السرقة وتخفض العقوبة الى الاشغال الشاقة مدة ثلاث سنوات سندا للمادة 201 من قانون العقوبات. ويعاقب بالاشغال الشاقة لمدة اربع سنوات لاقدامه على وضع مخدر في المشروبات دون علم مستهلكها وبالغرامة المالية كما يعاقب بالحبس مدة خمسة اشهر وبالغرامة المالية لاقدامه على السرقة. تدغم العقوبات سندا للمادة 205 من قانون العقوبات وتطبق العقوبة الاشد بعد احتساب مدة توقيفه احتياطيا.