Read this page in English
النص الكامل

قانون العقوبات لا إلغاء مسجل

المادة 140

المادة 140 من قانون العقوبات. مرسوم إشتراعى رقم 340 تاريخ 01/03/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4104 تاريخ 27/10/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 140

الجريمة المقترفة في حالة الاضطرار تلزم مدنيا من حصلت لمنفعته بقدر الضرر الذي اتاه.

Art. 140: L'infraction commise en etat de necessite oblige civilement celui au profit duquel elle a eu lieu dans la mesure du prejudice qu'il a evite.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 07/01/1949, المادة 151 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 140 من قانون العقوبات https://lebaneselegislation.com/decree/244611/article/140/