Civil Court of Appeal 14/03/2014
إستئناف مدني حكم رقم : 390 /2014
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 390/2014
- Date
- 14/03/2014
- President
- عبود
- Members
- حمدان، بطرس
- Source
- Lebanese University
فسخت محكمة الاستئناف المدنية الحكم المستأنف في الاساس بعدما تبين لها انه وفقا للمادة 489 تجارة التي اوجبت لاعلان الافلاس توافر شروط من ضمنها وجود المطلوب اعلان افلاسه في حالة التوقف عن الدفع الامر غير المتوفر في الدعوى الراهنة بسبب الايفاءات الحاصلة.
Cited