Rulings

Civil Court of Appeal 14/03/2014

إستئناف مدني حكم رقم : 390 /2014

Court
إستئناف مدني
Number
390/2014
Date
14/03/2014
President
عبود
Members
حمدان، بطرس
Source
Lebanese University

فسخت محكمة الاستئناف المدنية الحكم المستأنف في الاساس بعدما تبين لها انه وفقا للمادة 489 تجارة التي اوجبت لاعلان الافلاس توافر شروط من ضمنها وجود المطلوب اعلان افلاسه في حالة التوقف عن الدفع الامر غير المتوفر في الدعوى الراهنة بسبب الايفاءات الحاصلة.

Cited

Texts it relies on