Rulings

Civil Court of Appeal 14/03/2014

إستئناف مدني حكم رقم : 391 /2014

Court
إستئناف مدني
Number
391/2014
Date
14/03/2014
President
عبود
Members
حمدان، بطرس
Source
Lebanese University

فسخت محكمة الاستئناف المدنية الحكم المستأنف وردت دعوى اعلان افلاس الشركة بعدما تبين لها استنادا الى المادة 489 تجارة انه من ضمن شروط اعلان الافلاس التوقف عن الدفع الامر غير المتوفر في الحالة الراهنة بسبب الايفاءات الحاصلة.

Cited

Texts it relies on