Civil Court of Appeal 14/03/2014
إستئناف مدني حكم رقم : 391 /2014
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 391/2014
- Date
- 14/03/2014
- President
- عبود
- Members
- حمدان، بطرس
- Source
- Lebanese University
فسخت محكمة الاستئناف المدنية الحكم المستأنف وردت دعوى اعلان افلاس الشركة بعدما تبين لها استنادا الى المادة 489 تجارة انه من ضمن شروط اعلان الافلاس التوقف عن الدفع الامر غير المتوفر في الحالة الراهنة بسبب الايفاءات الحاصلة.
Cited