Rulings

Criminal Court 26/06/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 391 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
391/2013
Date
26/06/2013
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

قضت محكمة الجنايات بتجريم المتهمين بجناية المادة 126 مخدرات المتعلقة بالاتجار بالممنوعات وترويجها اضافة الى ادانتهم جميعا والاظناء بجنحة تعاطي المخدرات المنصوص عليها في المادة 127 مخدرات ناهيك عن ادانة بعض المتهمين والاظناء بجنحة الدخول خلسة الى الاراضي اللبنانية بالاستناد الى المادة 32 اجانب.

Cited

Texts it relies on