Criminal Court 26/06/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 391 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 391/2013
- Date
- 26/06/2013
- President
- بركان سعد
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الجنايات بتجريم المتهمين بجناية المادة 126 مخدرات المتعلقة بالاتجار بالممنوعات وترويجها اضافة الى ادانتهم جميعا والاظناء بجنحة تعاطي المخدرات المنصوص عليها في المادة 127 مخدرات ناهيك عن ادانة بعض المتهمين والاظناء بجنحة الدخول خلسة الى الاراضي اللبنانية بالاستناد الى المادة 32 اجانب.
Cited