Rulings

State Council 20/03/2003

شورى حكم رقم : 391 /2003

Court
شورى
Number
391/2003
Date
20/03/2003
President
خالد قباني
Members
نصر، بيضون
Source
Lebanese University

يبطل استدعاء المراجعة استنادا الى المادة 75 من نظام مجلس شورى الدولة، (القانون المنفذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975)، لان الدعوى غير جاهزة للحكم بسبب وفاة وكيل المستدعي وانتهاء مدة السنة لوقف سير المحاكمة، دون ان يتم تصحيح الخصومة.