State Council 20/03/2003
شورى حكم رقم : 391 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 391/2003
- Date
- 20/03/2003
- President
- خالد قباني
- Members
- نصر، بيضون
- Source
- Lebanese University
يبطل استدعاء المراجعة استنادا الى المادة 75 من نظام مجلس شورى الدولة، (القانون المنفذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975)، لان الدعوى غير جاهزة للحكم بسبب وفاة وكيل المستدعي وانتهاء مدة السنة لوقف سير المحاكمة، دون ان يتم تصحيح الخصومة.