Civil Court of Appeal 12/03/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 392 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 392/2001
- Date
- 12/03/2001
- President
- بشير دادنجي
- Members
- سعد، رزق الله
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بتحديد البدل العادل لعقد الادارة الحرة الحاصل على المؤسسة التجارية استفادة لتقرير الخبير، على ان تسري الفائدة ابتداء من صدور الحكم وتطبيقا للمادة 16 من قانون ايجار العقارات المبنية رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 معطوفة على المرسوم الاشتراعي رقم 11/67 تاريخ 11/7/1967 المؤسسة التجارية.