Rulings

Civil Court of Appeal 12/03/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 392 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
392/2001
Date
12/03/2001
President
بشير دادنجي
Members
سعد، رزق الله
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بتحديد البدل العادل لعقد الادارة الحرة الحاصل على المؤسسة التجارية استفادة لتقرير الخبير، على ان تسري الفائدة ابتداء من صدور الحكم وتطبيقا للمادة 16 من قانون ايجار العقارات المبنية رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 معطوفة على المرسوم الاشتراعي رقم 11/67 تاريخ 11/7/1967 المؤسسة التجارية.