Civil Court of Appeal 05/05/1994
إستئناف مدني حكم رقم : 394 /1994
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 394/1994
- Date
- 05/05/1994
- President
- طارق زيادة
- Members
- الحجار، شويري
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الاستئناف الطارىء لعدم توافر مصلحة المستأنف وفقا لما نصت عليها المادة 614 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983. وقضت بصلاحية قاضي الامور المستعجلة بتعيين خبير لوصف التغييرات في المأجور بناء على العريضة المقدمة من المؤجر الذي ابرز صور سند الملكية وعقد الايجار. وقضت بعدم سقوط القرار ضمن مهلة التلاثين يوما لتنفيذه.