Rulings

Civil Court of Appeal 05/05/1994

إستئناف مدني حكم رقم : 394 /1994

Court
إستئناف مدني
Number
394/1994
Date
05/05/1994
President
طارق زيادة
Members
الحجار، شويري
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الاستئناف الطارىء لعدم توافر مصلحة المستأنف وفقا لما نصت عليها المادة 614 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983. وقضت بصلاحية قاضي الامور المستعجلة بتعيين خبير لوصف التغييرات في المأجور بناء على العريضة المقدمة من المؤجر الذي ابرز صور سند الملكية وعقد الايجار. وقضت بعدم سقوط القرار ضمن مهلة التلاثين يوما لتنفيذه.