Rulings

State Council 12/03/2002

شورى حكم رقم : 394 /2002

Court
شورى
Number
394/2002
Date
12/03/2002
President
انطوان خير
Members
كنعان، الصايغ عويدات
Source
Lebanese University

يتم اعلان بطلان استدعاء المراجعة نظرا لعدم صحة الخصومة وذلك عملا باحكام المادة 75 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975، فقد توفي وكيل المستدعي وتم وقف سير المحاكمة مدة سنة، ولكن لم يعمد اصحاب العلاقة الى تصحيح الخصومة ضمن المهلة ومتابعة الدعوى حسب الاصول.