State Council 12/03/2002
شورى حكم رقم : 394 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 394/2002
- Date
- 12/03/2002
- President
- انطوان خير
- Members
- كنعان، الصايغ عويدات
- Source
- Lebanese University
يتم اعلان بطلان استدعاء المراجعة نظرا لعدم صحة الخصومة وذلك عملا باحكام المادة 75 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975، فقد توفي وكيل المستدعي وتم وقف سير المحاكمة مدة سنة، ولكن لم يعمد اصحاب العلاقة الى تصحيح الخصومة ضمن المهلة ومتابعة الدعوى حسب الاصول.