Rulings

State Council 12/03/2002

شورى حكم رقم : 395 /2002

Court
شورى
Number
395/2002
Date
12/03/2002
President
انطوان خير
Members
كنعان، الصايغ عويدات
Source
Lebanese University

يتم اعلان بطلان استحضار الدعوى نظرا لعدم صحة الخصومة وذلك وفقا لاحكام المادة 75 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975. فقد توفي الوكيل وتم وقف المحاكمة لمدة سنة، ولكن لم يعمد الفرقاء الى تصحيح الخصومة ضمن المهلة ومتابعة الدعوى وفقا للاصول.