State Council 12/03/2002
شورى حكم رقم : 395 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 395/2002
- Date
- 12/03/2002
- President
- انطوان خير
- Members
- كنعان، الصايغ عويدات
- Source
- Lebanese University
يتم اعلان بطلان استحضار الدعوى نظرا لعدم صحة الخصومة وذلك وفقا لاحكام المادة 75 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975. فقد توفي الوكيل وتم وقف المحاكمة لمدة سنة، ولكن لم يعمد الفرقاء الى تصحيح الخصومة ضمن المهلة ومتابعة الدعوى وفقا للاصول.