Rulings

State Council 06/04/2006

شورى حكم رقم : 396 /2006

Court
شورى
Number
396/2006
Date
06/04/2006
President
البرت سرحان
Members
سرحال، ايوب
Source
Lebanese University

يقتضي السير بالمحاكمة بصورة غيابية بوجه المستأنف ضده، نظرا لتعذر التبليغ في العنوان المحدد.

ويرد طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية لان القرار واقع في محله القانوني الصحيح وغير مخالف للقانون او الواقع.

وتم تعليل قرار اللجنة بتخمين القيمة التأجيرية لاجل فرض الرسم البلدي للمأجور. واللجنة غير ملزمة باجراء الكشف الحسي على العقار، وان قيامها بتعديل التخمين الحاصل من البلدية لا يسيء الى تلك الاخيرة. وقد استندت اللجنة الى عقد ايجار صحيح ولم تخالف المادة 3 من القانون رقم 60/88.