Rulings

State Council 12/03/2002

شورى حكم رقم : 396 /2002

Court
شورى
Number
396/2002
Date
12/03/2002
President
انطوان خير
Members
كنعان، الصايغ عويدات
Source
Lebanese University

يتم ضم المراجعتين نظرا للتلازم بينهما لناحية وحدة الفرقاء ووحدة الموضوع ووحدة الاسباب.

ويتم اعلان بطلان استدعاء المراجعة نظرا لعدم صحة الخصومة، وذلك عملا باحكام المادة 75 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 بسبب وفاة احد الخصوم في الدعوى وهو الوكيل، ولم تكن الدعوى جاهزة للحكم. وقد تم وقف سير المحاكمة لمدة سنة الا ان صاحب العلاقة لم يعمد الى تصحيح الخصومة ضمن المهلة ومتابعة الدعوى حسب الاصول.