Rulings

Criminal Court 11/11/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 397 /2010

Court
محكمة الجنايات
Number
397/2010
Date
11/11/2010
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

جرمت المحكمة المتهم بجناية المادة 126 من قانون المخدرات لاقدامه على ترويج المخدرات من خلال بيع حشيشة الكيف، وقد انكر المتهم التهمة الا ان المحكمة لم تتوقف عند الانكار لان الظنين ادلى انه كان يشتري حشيشة الكيف من المتهم، وتأكدت التهم من محاولة فرار المتهم بعد ان كان الظنين قد اتصل به لكي يطلب منه تزويده بكمية من المخدرات، وذلك بالاتفاق مع عناصر الامن، كما تم ضبط كمية من الحشيشة بحوزته تتجاوز ما يعتبر للاستهلاك.

ادانت المحكمة المتهم بجنحة المادة 127 من قانون المخدرات لاقدامه على تعاطي مادة حشيشة الكيف، وقد اعترف المتهم بفعلته كما ضبطت كمية من المخدرات بحوزته.

ادانت المحكمة المتهم بجنحتي المادة 462 والمادة 454 معطوفة على المادة 463 من قانون العقوبات لاقدامه على تزوير بيان قيد افرادي وجواز سفر واستعمالهما وقد ضبطت الاوراق المزورة بحوزته.

ادانت المحكمة المتهم بجنحة المادة 405 من قانون العقوبات لاقدامه على ذكر اسم غير اسمه امام رجال مكتب مكافحة المخدرات بعد توقيفه، مستعملا اوراقا ثبوتية تعود لشخص آخر.

يعاقب المتهم بالاشغال الشاقة المؤبدة وبالغرامة المالية لاقدامه على ترويج المخدرات، تخفض العقوبة سندا للمادة 253 من قانون العقوبات حيث تصبح الاشغال الشاقة لمدة خمس سنوات والغرامة المالية، كما يحسب ستة اشهر لقيامه بالتزوير وستة اشهر لاستعماله المزور ومدة شهرين للهوية الكاذبة وكذلك يحسب مدة ثلاثة اشهر ويعاقب بالغرامة المالية لتعاطيه مادة الحشيش المخدرة. تدغم العقوبات سندا للمادة 205 من قانون العقوبات وتطبق العقوبة الاشد بحق المتهم بعد احتساب مدة التوقيف.

جرمت المحكمة المتهم بجناية المادة 126 من قانون المخدرات لاقدامه على بيع مادة الحشيش وقد ثبت الجرم من خلال اقرار المتهم وتواريه عن الانظار خلال التحقيقات.

يعاقب المتهم بالاشغال الشقاة المؤبدة وبالغرامة المالية لاتجاره بالمخدرات، تخفض العقوبة سندا للمادة 253 من قانون العقوبات بحيث تصبح العقوبة الاشغال الشاقة لمدة خمس سنوات والغرامة المالية.

يدان المتهم بجنحة المادة 127 من قانون العقوبات لاقدامه على تعاطي حشيشة الكيف وقد اقر الظنين بفعلته.

يعاقب الظنين بالحبس مدة ثلاثة اشهر وبالغرامة المالية لتعاطيه مادة الحشيش، تخفض العقوبة سندا للمادة 254 من قانون العقوبات بحيث يكتفي بمدة التوقيف وبالغرامة المالية.