Criminal Court 17/10/2012
محكمة الجنايات حكم رقم : 398 /2012
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 398/2012
- Date
- 17/10/2012
- President
- بركان سعد
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت قيام المتهمين باستعمال افادات تسجيل مزورة في كلية الحقوق، الجامعة اللبنانية، بحيث استعملا خاتم الجامعة الرسمي وقد استعملاها مع علمهما بالامر وقدماها الى المراجع المختصة في الكويت.
يجرم المتهمان سندا للمادة 459 عقوبات للتزوير والمادة 459/454 عقوبات بالنسبة لاستعمال المزور.
يحكم على المتهمين غيابيا بالاشغال الشاقة المؤقتة.
Cited