Rulings

Criminal Court 17/10/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 398 /2012

Court
محكمة الجنايات
Number
398/2012
Date
17/10/2012
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

لقد ثبت قيام المتهمين باستعمال افادات تسجيل مزورة في كلية الحقوق، الجامعة اللبنانية، بحيث استعملا خاتم الجامعة الرسمي وقد استعملاها مع علمهما بالامر وقدماها الى المراجع المختصة في الكويت.

يجرم المتهمان سندا للمادة 459 عقوبات للتزوير والمادة 459/454 عقوبات بالنسبة لاستعمال المزور.

يحكم على المتهمين غيابيا بالاشغال الشاقة المؤقتة.

Cited

Texts it relies on