Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/06/2005

تمييز مدني حكم رقم : 4 /2005

Court
تمييز مدني
Number
4/2005
Date
27/06/2005
President
راشد طقوش
Members
اديب، عكاري
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز المدنية القرار الاستئنافي لمخالفته المادتين 74 و76 من القرار 3339 تاريخ 12/11/1930 والخطأ في تطبيق المواد 9 و17 و31 من القرار 188 تاريخ 15/3/1926 باعتباره العقار غير محبوس سندا للمرور المعطى لصاحب العقار على سبيل التسامح على العقارات المجاورة لانه غير مسجل في السجل العقاري ويمكن بالتالي الغاءه.

بعد نقض القرار المميز قضت محكمة التمييز بتكليف خبير لتعيين الممر المناسب وتحديد التعويض عملا بنص المادة 734 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.