Court of Cassation, civil chamber 21/03/2011
تمييز مدني حكم رقم : 4 /2011
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 4/2011
- Date
- 21/03/2011
- President
- حاتم ماضي
- Members
- منصور، بو ناصيف، رباح، ضاهر، طقوش
- Source
- Lebanese University
ردت الهيئة العامة لمحكمة التمييز الدعوى لعدم احقية المحكوم عليها بحكم جزائي صادر عن محكمة التمييز بتنظيم وكالة لمحامييها لإقامة دعوى مساءلة الدولة عن أعمال القضاة العدليين، فهي لا يحق لها قانونا إقامة الدعاوى باستثناء تلك المتعلقة بأحوالها الشخصية وأن هذه الدعوى ليست دعوى أحوال شخصية عملا بالمادة 283 اصول المحاكمات المدنية فاقتضى رد الدعوى.