Rulings

Court of Cassation, civil chamber 21/03/2011

تمييز مدني حكم رقم : 4 /2011

Court
تمييز مدني
Number
4/2011
Date
21/03/2011
President
حاتم ماضي
Members
منصور، بو ناصيف، رباح، ضاهر، طقوش
Source
Lebanese University

ردت الهيئة العامة لمحكمة التمييز الدعوى لعدم احقية المحكوم عليها بحكم جزائي صادر عن محكمة التمييز بتنظيم وكالة لمحامييها لإقامة دعوى مساءلة الدولة عن أعمال القضاة العدليين، فهي لا يحق لها قانونا إقامة الدعاوى باستثناء تلك المتعلقة بأحوالها الشخصية وأن هذه الدعوى ليست دعوى أحوال شخصية عملا بالمادة 283 اصول المحاكمات المدنية فاقتضى رد الدعوى.