Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 283

المادة 283 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 283

تسمع شهادة كل شاهد على انفراد بحضور الخصوم, ويحق للمحكمة ان تجمعهم للمقابلة فيما بعد. وما دامت التحقيقات لم تنته لا يجوز للشاهد الانصراف الا باذن من المحكمة والا استهدف لغرامة من عشرين الف الى اربعين الف ليرة لبنانية .

المادة 283 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/283/