Court of Cassation, civil chamber 12/01/2012
تمييز مدني حكم رقم : 4 /2012
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 4/2012
- Date
- 12/01/2012
- President
- انطوان ضاهر
- Members
- مطران، عويس
- Source
- Lebanese University
ان الاسباب التمييزية الجديدة التي ترد خارج المهلة المحددة في المادتين 710 و724 اصول المحاكمات المدنية تستوجب الرد شكلا.
ان ترك المحاكمة مدة تفوق السنتين قبل مرحلة النقض لا يؤدي الى اسقاطها لان لا دور للخصوم في هذه المرحلة اذ يقع على المحكمة اتمام اجراءات المحاكمة.
وقضت المحكمة برد الاستدعاء التمييزي اساسا والمبني على مخالفة المواد 388 و393 و394 من قانون الموجبات والعقود وصدقت القرار الاستئنافي القاضي بان العقد الاول هو عقد بيع والعقد الثاني هو حوالة للعقد. وردت التمييزي الثاني المبني على مخالفة القانون وفقدان الاساس القانوني لعدم تبيان النص القانوني المخالف ولا الاسباب الواقعية التي اغفل القرار ذكرها.
ان السبب التمييزي المتعلق بمخالفة قانون الرسوم وغير المتضمن النص القانوني او المبدأ او القاعدة القانونية الواقعة عليها المخالفة المزعومة يستوجب الرد.
ان السبب التمييزي المسند الى مخالفة القانون وفقدان الاساس القانوني وغير الذي لا يبين كيفية مخالفة القانون وكيفية فقدان الاساس القانوني ولا بذكر الاسباب الواقعية التي اغفل القرار المطعون فيه ابراءها او ردها بشكل غير كاف او غير واضح لاسناد الحل القانوني مستوجب الرد.