Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 204

المادة 204 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 204

على المستدعي ان يبين في الطلب تحت طائلة الرد:

1- اوصاف الورقة ومضمونها بقدر ما يمكن من التفصيل.

2- الواقعة التي يستدل بالورقة عليها.

3- الادلة التي تثبت حيازة الخصم لها.

4- وجه الزام الخصم بتقديمها.

المادة 204 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/204/