Rulings

Court of Cassation, civil chamber 12/07/2011

تمييز مدني حكم رقم : 4 /2011

Court
تمييز مدني
Number
4/2011
Date
12/07/2011
President
انطوان ضاهر
Members
مطران، الخوري
Source
Lebanese University

قبلت المحكمة السبب التمييزي المبني على تشويه مضمون المستندات ونقضت القرار الاستئنافي القاضي بفسخ الحكم الابتدائي واعتبار ان ملكية العقارين انتقلت الى المميز ضده بفعل عقد البيع العقاري وليس نتيجة عقد المقاسمة وان هذا التشويه هو الذي ادى الى رد الادعاء وابطال التسجيل الحاصل الى المميز ضده على العقارين.

قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الاستئنافي وتصديق الحكم الابتدائي القاضي باعادة العقارين وتسجيلهما على اسم المميزين بعد ابطال عقد المقاسمة. وكلفت فرقاء الدعوى تقديم لائحة شاملة لمناقشتها في ما خص اعادة ثمن البيع الى المميز ضده والتعويض عن الانشاءات والتحسينات التي اجراها المميز ضده.