Criminal Court of Appeal 09/01/2013
استئناف جزائي حكم رقم : 4 /2013
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 4/2013
- Date
- 09/01/2013
- President
- روكس رزق
- Members
- صليبا، عبدالله
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الجنايات بتجريم المتهم بجناية السرقة الموصوفة المنطبقة على الفقرة 4 من المادة 638 عقوبات وجناية المادة 459 المتعلقة بالتزوير الجنائي في المستندات الرسمية وبادانته بجنح المواد 471 عقوبات المتعلقة بتزوير الاوراق الخاصة والمادة 463 المتعلقة بالشهادات الكاذبة والمادة 277/سير لاقدامه على سرقة سيارة وتزوير رخصة سير وبطاقة هوية وصك بيع غير مرمز وعلى وضع لوحة عليها عائدة لسيارة اخرى. وقضت في ما يتعلق بالمتهم الثاني الذي استعمل المستندات المزورة مع علمه بالامر وتنقل بسيارة ذات لوحة مزورة بجناية المادة 459/454 وادانته بجنح المواد 471/454 عقوبات و463/454 عقوبات و277/سير.