Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 07/01/2014

تمييز جزائي حكم رقم : 4 /2014

Court
تمييز جزائي
Number
4/2014
Date
07/01/2014
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، عون
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز بتجريم المتهم بجناية المادة 125 مخدرات معطوفة على المادتين 15 و146 مخدرات وعلى المادة 200 عقوبات اذ انه ثبت ان المتهم كان بصدد ترويج المخدرات دون ان يتم التثبت من حصول البيع او الترويج فعليا.