Court of Cassation, criminal chamber 07/01/2014
تمييز جزائي حكم رقم : 4 /2014
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 4/2014
- Date
- 07/01/2014
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، عون
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز بتجريم المتهم بجناية المادة 125 مخدرات معطوفة على المادتين 15 و146 مخدرات وعلى المادة 200 عقوبات اذ انه ثبت ان المتهم كان بصدد ترويج المخدرات دون ان يتم التثبت من حصول البيع او الترويج فعليا.