Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 07/01/2014

تمييز جزائي حكم رقم : 4 /2014

Court
تمييز جزائي
Number
4/2014
Date
07/01/2014
President
سهير الحركة
Members
فواز، شربل
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز برد السبب التمييزي شكلا اذ ان النيابة العامة المالية لم تسند استدعاءها الى اي سبب تمييزي وفقا لما تفرضه احكام المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية.