Court of Cassation, criminal chamber 07/01/2014
تمييز جزائي حكم رقم : 4 /2014
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 4/2014
- Date
- 07/01/2014
- President
- سهير الحركة
- Members
- فواز، شربل
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز برد السبب التمييزي شكلا اذ ان النيابة العامة المالية لم تسند استدعاءها الى اي سبب تمييزي وفقا لما تفرضه احكام المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية.