Rulings

Civil Court of Appeal 23/01/1970

إستئناف مدني حكم رقم : 4 /1970

Court
إستئناف مدني
Number
4/1970
Date
23/01/1970
President
العازار
Members
قبلان، فرحات
Source
Lebanese University

ان ايفاء المصرف المفلس للكفالة المعطاة منه اثناء الفترة المشبوهة لا يعتبر باطلا حتما سندا للمادة 507 تجارة التي تتعلق فقط بالاعمال التبرعية، وان الكفالة ليست عملا تبرعيا لانها من اعمال المصرف العادية، ويتلقى عمولة عنها ويختص المفوّض بالادارة باعطاء الكفالة، ويرد اعتراض الدائنين الرامي الى عدم قيد الكفالة في بيان الديون