Civil Court of Appeal 23/01/1970
إستئناف مدني حكم رقم : 4 /1970
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 4/1970
- Date
- 23/01/1970
- President
- العازار
- Members
- قبلان، فرحات
- Source
- Lebanese University
ان ايفاء المصرف المفلس للكفالة المعطاة منه اثناء الفترة المشبوهة لا يعتبر باطلا حتما سندا للمادة 507 تجارة التي تتعلق فقط بالاعمال التبرعية، وان الكفالة ليست عملا تبرعيا لانها من اعمال المصرف العادية، ويتلقى عمولة عنها ويختص المفوّض بالادارة باعطاء الكفالة، ويرد اعتراض الدائنين الرامي الى عدم قيد الكفالة في بيان الديون