Rulings

Court of Cassation, civil chamber 14/08/2002

تمييز مدني حكم رقم : 4 /2002

Court
تمييز مدني
Number
4/2002
Date
14/08/2002
President
مهيب معماري
Members
شويري، عيد
Source
Lebanese University

ان الحكم الذي اصدرته محكمة الاستئناف والمخالف لرأي الخبير دون ان تبين المحكمة اسباب عدم الاخذ بتقرير الخبير يكون مخالفا للمادة 362 ا م م وفاقدا الاساس القانوني ومستوجبا النقض.

ان الحكم المذكور قد قضى بتحويل الفسحة الى ممر دون ان يأخذ بتقرير الخبير الذي قال باستحالة التنفيذ لضيق الفسحة وبالخطر على السلامة العامة من جراء الانحدار. ان الحكم جاء مخالفا للتقرير دون ان يبرز اسباب المخالفة او ان يجيب على استحالة التنفيذ وهو بذلك يعتبر فاقدا الاساس القانوني.