Court of Cassation, civil chamber 14/08/2002
تمييز مدني حكم رقم : 4 /2002
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 4/2002
- Date
- 14/08/2002
- President
- مهيب معماري
- Members
- شويري، عيد
- Source
- Lebanese University
ان الحكم الذي اصدرته محكمة الاستئناف والمخالف لرأي الخبير دون ان تبين المحكمة اسباب عدم الاخذ بتقرير الخبير يكون مخالفا للمادة 362 ا م م وفاقدا الاساس القانوني ومستوجبا النقض.
ان الحكم المذكور قد قضى بتحويل الفسحة الى ممر دون ان يأخذ بتقرير الخبير الذي قال باستحالة التنفيذ لضيق الفسحة وبالخطر على السلامة العامة من جراء الانحدار. ان الحكم جاء مخالفا للتقرير دون ان يبرز اسباب المخالفة او ان يجيب على استحالة التنفيذ وهو بذلك يعتبر فاقدا الاساس القانوني.