Rulings

Court of Cassation, civil chamber 01/12/2004

تمييز مدني حكم رقم : 40 /2004

Court
تمييز مدني
Number
40/2004
Date
01/12/2004
President
طانيوس الخوري
Members
شمس الدين، ابو علوان، زوين، معماري، مقلد
Source
Lebanese University

ابطلت الهيئة العامة لدى محكمة التمييز القرار التمييزي القاضي برد الاستدعاء التمييزي شكلا لتقديمه خارج المهلة القانونية، لان هيئة المحكمة ارتكبت خطأ جسيما في احتساب المهلة القانونية التي اعتبرت ان ايداع الحوالة البريدية بقيمة الرسوم القانونية في اليوم التالي لانتهاء المهلة القانونية بسبب تعذر المستدعي الحصول على ايصال مالي بسبب اقفال صندوق المال في قصر العدل، بمثابة ايداع ضمن المهلة القانونية، وذلك تطبيقا للمادتين 720 و741 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.