Court of Cassation, civil chamber 01/12/2004
تمييز مدني حكم رقم : 40 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 40/2004
- Date
- 01/12/2004
- President
- طانيوس الخوري
- Members
- شمس الدين، ابو علوان، زوين، معماري، مقلد
- Source
- Lebanese University
ابطلت الهيئة العامة لدى محكمة التمييز القرار التمييزي القاضي برد الاستدعاء التمييزي شكلا لتقديمه خارج المهلة القانونية، لان هيئة المحكمة ارتكبت خطأ جسيما في احتساب المهلة القانونية التي اعتبرت ان ايداع الحوالة البريدية بقيمة الرسوم القانونية في اليوم التالي لانتهاء المهلة القانونية بسبب تعذر المستدعي الحصول على ايصال مالي بسبب اقفال صندوق المال في قصر العدل، بمثابة ايداع ضمن المهلة القانونية، وذلك تطبيقا للمادتين 720 و741 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.