Rulings

Court of Cassation, civil chamber 03/12/2002

تمييز مدني حكم رقم : 40 /2002

Court
تمييز مدني
Number
40/2002
Date
03/12/2002
President
سعيد عدره
Members
اسكندر، الخوري
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز برد الطعن برد طلب تصحيح الخطأ المادي في الحكم الابتدائي تطبيقا للمادة 561 أ م م التي لا تجيز (تحظر) استئناف الحكم الابتدائي المتعلق برد طلب تصحيح الخطأ المادي على حدة.