Court of Cassation, civil chamber 03/12/2002
تمييز مدني حكم رقم : 40 /2002
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 40/2002
- Date
- 03/12/2002
- President
- سعيد عدره
- Members
- اسكندر، الخوري
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز برد الطعن برد طلب تصحيح الخطأ المادي في الحكم الابتدائي تطبيقا للمادة 561 أ م م التي لا تجيز (تحظر) استئناف الحكم الابتدائي المتعلق برد طلب تصحيح الخطأ المادي على حدة.