Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/02/1955

تمييز جزائي حكم رقم : 40 /1955

Court
تمييز جزائي
Number
40/1955
Date
11/02/1955
President
قبلان
Members
مزهر، هنود
Source
Lebanese University

ان محكمة الجنايات تكون قد احسنت تطبيق المادة 321 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18/9/1948 عندما اتاحت للنيابة العامة من ابداء مطالعتها وقد تركت هذه الاخيرة الامر لتقدير المحكمة.