Court of Cassation, criminal chamber 11/02/1955
تمييز جزائي حكم رقم : 40 /1955
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 40/1955
- Date
- 11/02/1955
- President
- قبلان
- Members
- مزهر، هنود
- Source
- Lebanese University
ان محكمة الجنايات تكون قد احسنت تطبيق المادة 321 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18/9/1948 عندما اتاحت للنيابة العامة من ابداء مطالعتها وقد تركت هذه الاخيرة الامر لتقدير المحكمة.