Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 10/02/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 40 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
40/2004
Date
10/02/2004
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية الاستدعاء شكلا لعدم توافر الشرط الخاص التي نصت عليه المادة 306 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، والتي تنص على الاختلاف بين قضاة الدرجتين في اعطاء الوصف القانوني لجرم التدخل في خطف الولد،لان القرار الصادر عن قاضي التحقيق اكتفى بالتثبت من الوقائع المادية المؤدية للاشتراك في جرم التدخل في خطف الولد، دون التطرق الى الوصف القانوني للفعل المنسوب للمتهم، وبالتالي ليس هناك الا وصف قانوني لجرم التدخل في جرم الخطف صادر عن الهيئة الاتهامية.