Court of Cassation, civil chamber 19/05/2005
تمييز مدني حكم رقم : 40 /2005
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 40/2005
- Date
- 19/05/2005
- President
- راشد طقوش
- Members
- حدثي، شربل
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز المدنية بعدم قابلية القرار الاستئنافي للطعن لعدم توافر شروط المادة 709 معطوفة على المادتين 69 و70 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 التي تحدد النصاب التمييزي لقبول الاستدعاء التمييزي شكلا.