Rulings

Court of Cassation, civil chamber 19/05/2005

تمييز مدني حكم رقم : 40 /2005

Court
تمييز مدني
Number
40/2005
Date
19/05/2005
President
راشد طقوش
Members
حدثي، شربل
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية بعدم قابلية القرار الاستئنافي للطعن لعدم توافر شروط المادة 709 معطوفة على المادتين 69 و70 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 التي تحدد النصاب التمييزي لقبول الاستدعاء التمييزي شكلا.