Court of Cassation, criminal chamber 19/05/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 40 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 40/2005
- Date
- 19/05/2005
- President
- لبيب زوين
- Members
- شبطيني العم، نايفة
- Source
- Lebanese University
لا مخالفة للقانون من خلال عدم تعيين محام للمتهم اذ ورد في محضر ضبط المحاكمة ان المتهم قد اصر على عدم تعيين محام له، وبالتالي يظهر انه عرض عليه تعيين محام ورفض. لا مخالفة للمادة 251 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، ويرد السبب التمييزي.
لا نقص في التعليل ولا غموض اذ ان الحكم قد ادان المتهم بجرم الاتجار بالمخدرات المنصوص عليه في المادة 125 من قانون المخدرات رقم 673 تاريخ 16/3/98، وقد علل حكمه لهذه الجهة. لقد وردت الوقائع واستنتج منها الحكم وبالتالي استعملت المحكمة حقها في تقدير الوقائع. يرد السبب التمييزي اذ لا فقدان للاساس القانوني.