Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/03/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 40 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
40/2004
Date
22/03/2004
President
محمد علي عويضة
Members
الراهب، مرتضى
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا لعدم توفر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 وهو الاختلاف بين القاضي المنفرد الجزائي ومحكمة الاستئناف الجزائية حول وصف الفعل القانوني.