Court of Cassation, criminal chamber 22/03/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 40 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 40/2004
- Date
- 22/03/2004
- President
- محمد علي عويضة
- Members
- الراهب، مرتضى
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا لعدم توفر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 وهو الاختلاف بين القاضي المنفرد الجزائي ومحكمة الاستئناف الجزائية حول وصف الفعل القانوني.